مرتضى الموسوي الأردبيلي
135
المتعة النكاح المنقطع
وعبد الرحمن بن الأسود ، وشأن روايتي أبي ذر في السند شأن روايتي الإمام علي ( عليه السلام ) ( في تحريم متعتي الحج والنساء ) ( 1 ) . ويقول ابن القيم حول ما نقل عن أبي ذر في اختصاص متعة الحج بالصحابة : إن تلكم الآثار الدالة على الإختصاص بالصحابة بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المشرع المعصوم ، ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال : متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : لا بل للأبد - لأبد الأبد ( 2 ) . ويقول العيني في " عمدة القاري " : وقد خالف أبا ذر ، علي ، وسعد ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعمران بن حصين ( 3 ) . . . إلى آخر كلامه ، مما يدل على عدم قبول ما نسب إليه من تحريم متعة الحج ، ويمكن أن يستدل كذلك بالنسبة لمتعة النساء ، لمخالفته لقول علي ( عليه السلام ) وابن عباس وجابر وعمران بن حصين و . . . على أننا نؤكد أن أبا ذر ( رضي الله عنه ) من الموالين لعلي ( عليه السلام ) والمخالفين لعثمان وغيره ، ولا شك ان الواضعين أرادوا أن يستفيدوا من هؤلاء لتبرير ساحة الخليفة عمر في تحريم المتعة .
--> ( 1 ) معالم المدرستين 2 / 280 . ( 2 ) زاد المعاد 1 / 213 . ( 3 ) عمدة القاري 4 / 562 .